عمر اللقيط:
من التعاريف السابقة للقيط يتضح أن عمر اللقيط عند أصحاب المذاهب كالتالي:
- عند الحنفية: أن النبذ يكون بعد الولادة، وذلك لعلة: الفقر، أو تهمة الزنا.
- عند المالكية: أنه الصغير إلى وقت البلوغ .
- عند الشافعية: أن النبذ يكون للصغير سواء كان مميزا أو غير مميز، قال الرملي : يجوز التقاط الصبي المميز لأن فيه حفظا له .
- عند الحنابلة: أنه الطفل إلى سن التمييز ، وقيل إلى البلوغ، وهو الصحيح عندهم حتى أنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين : أقرع بينهما ولم يخير بخلاف الأبوين.
والذي يظهر – والله أعلم – : أن اللقيط يكون عمره ما بين ولادته إلى البلوغ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق